close
أخبار سوريا

عـــــاجـــــل/ تطورات عاجلة في سوريا الآن والإعلان عن عفو عام عن كافة السجناء


العفو الجزئي عن العقوبة
المـــادة 9 – عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
/341/ و/345 إلى 355/ و/361/ و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و /584/.
المـــادة 10 –
‌أ-  عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة.
‌ب-  عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث.
المـــادة 11 – عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته.
المـــادة 12 –
‌أ-  تُبدل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام.
‌ب-  تُبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة السجن المؤبد.
‌ج-  تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.
‌د-  لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.
الفصل الثالث
الاستثناءات من شمول العفو ..تتمة الموضوع  أضغط على الرقم 5 في السطر التالي 👇

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى