close
منوعات

الإفتاء…لا يجوز للزوج طلب زوجته للجـ.ـماع في 3 أوقات

وفي وقت سابق، تلقت دار الإفتاء سؤال من سائل يقول” تزوج بنت أخت زوجته لأمها، ولكنه لم يدخل بها، وزوجته الأولى لا زالت على عصمته، ويطلب بيان الحكم الشرعي في شأن هذا الزواج.

أجابت دار الإفتاء أنه لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وبنت أختها؛ مستشهدة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنِة أُخْتِهَا.

وأوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء قرروا أنه لا يجوز الجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا لا يحل للأخرى مستدلة بالمعنى المأخوذ من قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ لافتة إلى أن هذه الآية بينت المحرمات من سورة النساء، منوهة بأنه يمكن الاستدلال بالحديث السابق في هذا الصدد أيضًا.

 

الصفحة السابقة 1 2

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى